الشيخ الصدوق
388
من لا يحضره الفقيه
عليه السلام عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل الطواف للحج قبل أن يأتي منى ؟ قال : نعم من هو هكذا يعجل . قال : وسألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ فقال : لا " ( 1 ) . باب * ( تأخير الزيارة ) * ( 2 ) 2781 - روي عن إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ( 3 ) ؟ فقال : تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرته ( 4 ) " . 2782 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر " ( 5 ) . 2783 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
--> ( 1 ) المشهور أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا ويجوز للمتمتع اضطرارا كخوف الحيض والنفاس للاخبار : إذ الروايات المذكورة مطلقة الا رواية إسحاق بن عمار فإنها تشعر بجواز ذلك للمضطر ، ويمكن حمل ما في الروايات عليها أيضا ( سلطان ) أقول : روى الكليني ج 4 ص 457 خبر إسحاق وفيه زيادة " قلت : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء ؟ فقال : لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي منى " والخبر يدل على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر وظاهر التتمة الاطلاق . ( 2 ) يسمى طواف الزيادة زيارة لان الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى . والأولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الاتيان بمناسك منى ولو لم يتيسر فالحادي عشر ، ولا ينبغي تأخيره عنه وقيل بالحرمة كما في روضة المتيقن . ( 3 ) أي ثالث النحر وهو الثاني عشر . ( 4 ) يدل على جواز التأخير واستحباب التعجيل . ( م ت ) ( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 518 بزيادة وهي " إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض " .